Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 545

  1. (كتاب الفرائض)
  2. (فصل) في العصبات

- فرع: ابن ابن الابن وإن نزل يعصب من بإزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من هي أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إن احتاجت إليه بأن لم يكن لهن فرض، اتفاقاً، ولا يعصب من هي أنزل منه بل يحجبها اتفاقاً.

٣ - (وَالأَخُ لِأَبَوَيْنِ) فأكثرُ يعصب الأخت لأبوين فأكثرَ؛ لقوله تعالى: ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١٧٦].

٤ - (أَوْ) أي: والأخ (لِأَبٍ) يعصب الأخت لأب فأكثر؛ للآية السابقة.

فهؤلاء الأصناف الأربعة (يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتِهِمْ) أي: كل منهم يعصب من هنَّ في درجته.

(فَلِذَكَرٍ) منهم (مِثْلَا مَا لِأُنْثَى) من المعصبات به؛ للآيتين السابقتين.

- فرع: (وَمَتَى كَانَ العَاصِبُ عَمًّا، أَوْ) كان (ابْنَهُ) أي: ابن عمٍّ، (أَوْ) كان العاصب (ابْنَ أَخٍ) لأبوين أو لأب؛ (انْفَرَدَ بِالإِرْثِ) وحده (دُونَ أَخَوَاتِهِ)، واحدة كانت أو أكثر؛ لأنهن من ذوي الأرحام، والعصبة مقدم على ذي الرحم، بخلاف من تقدم من العصبة بالغير.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 545 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.