Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 551

  1. (كتاب الفرائض)
  2. فصل في الرد

(الفَرْضِ شَيْءٌ، وَلَا عَصَبَةَ) معهم؛ (رُدَّ) الفاضل عن الفروض (عَلَى كُلِّ) ذي فرض من الورثة (بِقَدْرِ فَرْضِهِ)؛ كالغرماء، يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم؛ لقول الله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ [الأنفال: ٧٥]، وهؤلاء من ذوي الأرحام، وقد ترجحوا بالقُرب إلى الميت، فيكونون أولى من بيت المال، لأن بيت المال لسائر المسلمين، وذو الرحم أحق من الأجانب، ولما صح عن علي ﵁: «أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوجَ والمرأة» [مصنف ابن أبي شيبة: ٣١١٧٣].

- فرع: يرد على جميع أهل الفروض (مَا عَدَا الزَّوْجَيْنِ)، فلا يُردُّ عليهما باتفاق أهل العلم (١)؛ لقول الله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 551 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.