Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 570

  1. (كتاب العتق)
  2. فصل في حكم أمهات الأولاد

فصل في حكم أمهات الأولاد

وأصل (أم) أمهة، ولذلك جمعت على أمهات باعتبار الأصل، وعلى أمات باعتبار اللفظ.

- مسألة: (وَأُمُّ الوَلَدِ) مسلمة كانت أو كافرة (تَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهَا مِنْ كُلِّ مَالِهِ)، وإن لم يملك غيرها، فتُقدَّم على الدين والوصية والميراث، بخلاف التدبير فإنه يعتق من ثلث المال؛ لحديث ابن عباس ﵄ مرفوعاً: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ، عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ» [أحمد ٢٩١٠، وابن ماجه ٢٥١٥]، ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية وهي الوطء، فكان من رأس المال؛ كالأكل ونحوه.

- مسألة: (وَهِيَ) أي: أم الولد من اجتمع فيها شرطان:

١ - أن تضع ما يتبين في خلق إنسان، وأشار إليه بقوله: (مَنْ وَلَدَتْ مَا فِيهِ صُورَةٌ، وَلَوْ) كانت الصورة (خَفِيَّةً)، ولو كان ما ولدته ميتاً، لقول عمر ﵁: «الأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا» [عبدالرزاق ١٣٢٤٣].

فإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه؛ كمضغة ونحوها؛ لم تَصِرْ به أم ولد؛ لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها أم ولد.

٢ - أن تحمل به في ملكه، سواء كان من وطءٍ مباح أو محرم؛ كالوطء

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 570 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.