Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 2, halaman 573

  1. (كتاب العتق)
  2. فصل في حكم أمهات الأولاد

- مسألة: (وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً) عبداً أو أمة، (أَوْ عَتَقَتْ) الرقبة (عَلَيْهِ) بملك أو سبب؛ (فَلَهُ) أي: المعتِق (عَلَيْهَا) أي: على الرقبة (الوَلَاءُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَصِيرُ) أي: المعتِق (عَصَبَةً لَهَا مُطْلَقاً)، ذكراً كان المعتِق أو أنثى، في جميع أحكام التعصيب؛ لحديث عائشة السابق: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ويكون ذلك (عِنْدَ عَدَمِ عَصَبَةِ) المعتَقِ في (النَّسَبِ)، وتقدم في كتاب الفرائض.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 2، ص 573 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.