Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 118

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- مسألة: النجاسة تنقسم إلى قسمين:

١ - نجاسة عينية: هي ما كان ذاتها نجساً.

٢ - نجاسة حكمية: هي النجاسة التي طرأت على موضع طاهر.

- مسألة: تطهير النجاسات على قسمين:

القسم الأول: أن تكون النجاسة على الأرض ونحوها: فـ (تَطْهُرُ أَرْضٌ) متنجسة، (وَأَجْرِنَةُ حَمَّامٍ) جمع جرن، بالضم: وهو حجر منقور يتوضأ منه، (وَنَحْوُهَا) مما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور؛ (بِإِزَالَةِ عَيْنِ النَّجَاسَةِ)، وذلك بمكاثرتها بالماء حتى لا يبقى للنجاسة عين، من غير اعتبار عدد، (وَ) حتى يزول (أَثَرُهَا) وهو طعمها ولونها وريحها، وإنما اكْتُفي بالمرة؛ لحديث أنس ﵁: أن أعرابيًّا بال في المسجد، فقاموا إليه، فقال رسول الله ﷺ: «لَا تُزْرِمُوهُ»، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. [البخاري: ٦٠٢٥، ومسلم: ٢٨٤]، وليس فيه ذكرُ عدد معين، ودفعاً للحرج والمشقة.

- فرع: يشترط في إزالة النجاسة الحكمية: أن تكون الإزالة (بِالمَاءِ)، فلا تطهر أرض متنجسة بغير الماء من المائعات، ولا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف؛ لحديث أنس ﵁ في بول الأعرابي السابق، وفيه: «ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ»، فوجب التقيد به.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 118 (SanadKitab #147657, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.