Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 5

  1. (كتاب النكاح)

(كِتَابُ النِّكَاحِ)

لغةً: الضمُّ، ومنه قولهم: تناكحت الأشجار، أي: انضم بعضها إلى بعض.

وشرعاً: عقدٌ يُعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة.

وهو مشروع بالإجماع، لقول الله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣]، ولحديث ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» [البخاري: ٥٠٦٥، ومسلم: ١٤٠٠].

- مسألة: حكم النكاح، لا يخلو من أربع أحوال:

الأولى: (يُسَنُّ): وذلك (مَعَ) وجود (شَهْوَةٍ لِمَنْ لَمْ يَخَفِ الزِّنَى) من رجل وامرأة؛ لحديث ابن مسعود السابق، ولا يجب؛ لأن الله ﷿ قال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، فعلّق سبحانه النكاح على الاستطابة، ولو كان واجبًا لم يُعلق على الاستطابة، ولأن النبي ﷺ أقام الصوم مقام الزواج في حديث ابن مسعود، والصيام ليس واجباً اتفاقاً.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 5 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.