Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 13

  1. (كتاب النكاح)

كالمختلعة، والبائن بفسخ لِعِنَّة وعيب، ونحوه، فيجوز له التصريح والتعريض بالنكاح؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها.

وأما مطلقته الرجعية، فإن له رجعتها في عدتها؛ لأنها في حكم الزوجات، بدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فسمى الله ﷿ الزوج المطلق بعلًا، مما يدل على أنها زوجة.

٣ - (وَ) يحرم تصريحٌ و (تَعْرِيضٌ) في حالين:

أ) (بِخِطْبَةِ) معتدةٍ (رَجْعِيَّةٍ) من غيره؛ لما تقدم.

ب) خطبة الرجل معتدتَه التي أبانها بثلاث طلقات؛ لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، كما سيأتي.

- فرع: المرأة في جواب خاطب كالخاطب فيما يحل ويحرم من تصريح وتعريض.

- مسألة: (وَ) تحرم (خِطْبَةُ) مسلم (عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ) إذا (أُجِيبَ) الخاطب الأول إلى النكاح، ولو تعريضًا، إن علم الثاني بخطبة الأول وإجابته؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَلا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ» [البخاري: ٥١٤٢، ومسلم: ١٤١٢]، فإن لم يعلم بخطبة الأول؛ كان معذورًا بالجهل.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 13 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.