Lewati ke konten

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات · عبد العزيز العيدان

Juz 3, hlm. 28

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في شروط النكاح

ويستثنى من ذلك: النبي ﷺ؛ لقوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) [الأحزاب: ٦].

- فرع: (وَشُرُوطُهُ) أي: شروط الولي ستة:

١ - (تَكْلِيفٌ) أي: بالغ عاقل؛ لأن غير المكلف يحتاج لمن ينظر له، فلا ينظر لغيره.

٢ - (وَذُكُورَةٌ)، اتفاقًا؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ» [ابن ماجه: ١٨٨٢، وصححه الألباني]، ولأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، فعلى غيرها من باب أولى.

٣ - (وَحُرِّيَّةٌ) أي: كمالها، فلا ولاية على قن ولا مبعَّض؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فعلى غيره من باب أولى.

ويستثنى المكاتَب، فيزوج أمته بإذن سيده؛ لأن تزويجه إياها تصرف في ماله؛ فصح منه ذلك كبيعه.

وقيل، واختاره ابن عثيمين: لا تشترط الحرية؛ لعمومات الأدلة، وللقاعدة: (أن الأصل تَساوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل)، ولأن هذا ليس مالًا أو تصرفًا ماليًّا؛ ولكنه ولاية.

٤ - (وَرُشْدٌ) في العقل، بأن يعرف الكفء، ومصالح النكاح، وليس هو حفظَ المال، فإن رشد كل مقام بحسبه، قاله شيخ الإسلام؛ لقول

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 28 (Shamela #147657, hlm. urut 1194)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.