Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 42

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في المحرمات في النكاح

٢ - إذا كان الزوج يشرب الخمر ونحو ذلك مما يضر بالمرأة؛ فإن لها حق الفسخ؛ لحديث ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس ﵄ أتت النبي ﷺ فقالت: «يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلامِ» [البخاري: ٥٢٧٣]، فظاهر قولها أنها لو عابته بخلق ودين لكان لها الحق في طلب الفسخ.

(فَصْلٌ) في المحرمات في النكاح

وهن ضربان:

أحدهما: من تحرم على الأبد، وقد ذكره بقوله: (وَيَحْرُمُ أَبَداً)، وهن خمسة أقسام:

القسم الأول: يحرمن بالنسب، وهن سبع:

١ - (أمٌّ، وَجَدَّةٌ) مطلقاً، سواء من جهة الأب أو الأم، (وَإِنْ عَلَتْ)، لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: ٢٣]، قال ابن رشد: (اتفقوا على أن الأم ههنا اسم لكل من لها عليك ولادة، من جهة الأم أو من جهة الأب)، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة، وهي التي ولدتك، أو مجازًا وهي التي ولدت من ولدتك، وإن علت.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 42 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.