Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 122

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها

مغلظة، بل نجاسة متوسطة؛ اقتصاراً على مورد النص، ولأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي ﷺ، ولم يَرِدْ إلحاقه بالكلب.

- فرع: اختار شيخ الإسلام: طهارة شعر الكلب والخنزير؛ لأن الأصل الطهارة، ولأن الشعر لا دم فيه، وعلة النجاسة الدم.

- فرع: (وَلَا يَضُرُّ بَقَاءُ لَوْنِ) النجاسة (أَوْ رِيحِ) النجاسة (أَوْ هُمَا) أي: اللون والريح معاً، (عَجْزاً) أي: عند عدم القدرة على إزالته؛ لحديث أبي هريرة ﵁: أن خولة بنت يسار ﵂ أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه» [أحمد: ٨٧٦٧، وأبو داود: ٣٦٥].

وعلم من كلامه: أنه يضر كلٌّ من:

١ - بقاء اللون أو الريح أو هما معاً عند القدرة على إزالتهما؛ لبقاء عين النجاسة إذن.

٢ - بقاء طعم النجاسة مطلقاً؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته.

- ضابط: لا تطهر النجاسة العينية بالاستحالة إلا الخمرة، فعلى هذا: رماد النجاسة وغبارها وبخارها نجس؛ لقول ابن عمر ﵄: «نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» [أبو داود: ٣٧٨٥، والترمذي: ١٨٢٤]،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 122 (SanadKitab #147657, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.