Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 46

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في المحرمات في النكاح

[النساء: ٢٣]، والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية، قال ابن عباس ﵄: «هِيَ مُبْهَمَةٌ، فَأَرْسِلُوا مَا أَرْسَلَ الله، وَاتَّبِعُوا مَا بَيَّنَ الله ﷿» [سعيد بن منصور ٩٣٧]، أي: عمموا حكمها في كل حال، ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها.

٤ - (وَ) يحرم (بِدُخُولٍ: رَبِيبَةٌ)، وهي بنت زوجته التي دخل بها، (وَبِنْتُهَا) أي: بنت ربيبته، (وَبِنْتُ وَلَدِهَا) الذكور والإناث (وَإِنْ سَفَلَتْ)، من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: ٢٣]، ولو كن في غير حجره؛ لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، وأما قوله تعالى: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ فقد خرج مخرج الغالب لا الشرط، فلا يصح التمسك بمفهومه.

فإن ماتت الزوجة أو أبانها قبل دخول؛ لم تحرم بناتها، ولو بعد الخلوة؛ لقوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ [النساء: ٢٣]، والخلوة لا تسمى دخولًا.

- فرع: تحرم زوجة الأب من الرضاع، وزوجة الابن من الرضاع، وأم الزوجة من الرضاع، وبنت الزوجة من الرضاع، اتفاقاً؛ لعموم ما تقدم من قوله تعالى: (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ)، وقوله: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 46 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.