Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 58

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل

وعنه، واختاره الموفق وشيخ الإسلام: تحل الكتابية ولو كان أبواها غير كتابيين؛ اعتباراً بنفسها، ولدخولها في عموم الآية المبيحة، ولأنها كتابية، فأشبهت من أبواها كتابيان، قال شيخ الإسلام: (هو المنصوص عن الإمام أحمد ﵀ في عامة أجوبته)، وقال الزركشي عن الرواية الأولى: (ولم أر من ذكر عن أحمد بذلك نصًّا).

- فرع: الأَوْلى أن لا يتزوج من نساء أهل الكتاب مع وجود الحرائر المسلمات، وقال شيخ الإسلام: يكره؛ لأن طلحة بن عبيد الله ﵁ نكح بنت عظيم يهود، فعزم عليه عمر ﵁ إلا ما طلقها [عبدالرزاق ١٢٦٧٢]، وقياساً على أكل ذبائحهم بلا حاجة تدعو إليه.

(وَ) الثامن: تحرم (عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ) نكاح (أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ) - لا كافرة، ولو كتابية، فلا يجوز نكاحها ولو مع الشروط الآتية؛ لما سبق - إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يخشى مشقة ترك النكاح، وأشار إليه بقوله: (مَا لَمْ يَخَفِ) الحر (عَنَتَ عُزُوبَةٍ) أي: مشقة عدم الزواج، (لِحَاجَةِ مُتْعَةٍ، أَوْ) لحاجة (خِدْمَةٍ) له، لكبر أو مرض أو غيرهما.

(وَ) الشرط الثاني: أن (يَعْجِزَ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ) أي: مالٍ حاضرٍ يكفي نكاح حرة.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 58 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.