Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 63

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في الشروط في النكاح

(فَصْلٌ) في الشروط في النكاح

أي: ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه غرض.

- مسألة: الشروط في النكاح لا تخلو:

١ - أن تكون في صلب عقد النكاح؛ كأن يقول: زوجتك ابنتي بشرط كذا، فيقبل الزوج: فمعتبرة بلا خلاف.

٢ - أن يتفقا عليها قبل العقد: فهي معتبرة أيضاً، بخلاف ما تقدم في البيوع، قال شيخ الإسلام: (على هذا جواب أحمد؛ لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولًا واحدًا).

٣ - أن تكون بعد لزوم العقد: فلا يلزم الشرط؛ لفوات محله.

- مسألة: (وَالشُّرُوطُ فِي النِّكَاحِ نَوْعَانِ):

النوع الأول: شرط (صَحِيحٌ)، وهو ما لا ينافي مقتضى العقد، وهو قسمان:

١ - شرط يقتضيه العقد؛ كتسليم الزوجة إلى الزوج، وتمكينه من

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 63 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.