Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 66

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في الشروط في النكاح

وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية ﵁ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: «هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله ﷺ» [أحمد ١٦٨٥٦، وأبو داود ٢٠٧٥]، قال ابن حزم: (فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف؛ يَفْسخ هذا النكاح، وإن ذُكِر فيه الصداق، ويقول: إنه الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، فارتفع الإشكال جملة)، وأما حديث ابن عمر: فقد جاء في رواية بيان أن تفسير الشغار من كلام نافع لا من كلام ابن عمر [البخاري ٦٩٦٠، مسلم ١٤١٥]، ولأن النهي عن الشغار ورد في حديث معاوية كما تقدم وحديث جابر [مسلم ١٤١٧]، ولم تذكر فيه الزيادة.

واختار شيخ الإسلام: أن علة بطلان نكاح الشغار هي اشتراط عدم المهر، فإن سموا مهراً صح؛ لأن الشغار مأخوذ من الخلو، يقال: شغر المكان إذا خلا، وشغر الكلب: إذا رفع رجله، وأخلى ذلك المكان منها.

- فرع: إن سَمَّوا لكل واحدة منهما مهرًا مستقلاً عن بُضع الأخرى، غير قليل حيلة؛ صح النكاحان، ولو كان المسمى دون مهر المثل.

وعليه فيشترط لصحة النكاح هنا ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون المهر مستقلًّا عن بضع الأخرى، فإن جعل المهر المسمى دراهمَ وبُضْعَ الأخرى؛ لم يصح؛ لدخوله في مسمى الشغار.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 66 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.