Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 125

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها

حديث أبي هريرة فقال البخاري: (أخطأ فيه معمر)، وصواب الرواية: سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» [البخاري: ٢٣٥].

- فائدة: المائعات كلها - غير الماء - تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان قليلاً أم كثيراً.

واختار شيخ الإسلام: أن المائعات كلها لا تنجس إلا بالتغير؛ كالماء.

- مسألة: (وَ) لا يمكن تطهير (مُتَشَرِّبٍ نَجَاسَةً) من إناء أو حُبٍّ أو سكين أو نحوها؛ لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة.

وعنه: يطهر، لأن النجاسة عينٌ مستقذرة شرعاً، إذا زالت بأي مزيل طهُر المحل.

- ضابط: لا يعفى عن النجاسة مهما كان حجمها ونوعها إلا في مواطن (١):

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 125 (SanadKitab #147657, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.