Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 81

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في العيوب في النكاح

٢ - ما هو مختلف فيه؛ كالعنة وعيوب النكاح، فقال ﵀: (وَلَا) يصح (فَسْخٌ) في خيار العيب وخيار الشرط (إِلَّا بِـ) حكم (حَاكِمٍ)؛ لأنه فسخٌ مجتهدٌ فيه يقع فيه الخلاف.

فيفسخ النكاحَ الحاكمُ بطلب من له الخيار، أو يرد الفسخ إلى من له الخيار، فيفسخه ويكون كحكمه.

واختار شيخ الإسلام: أن أمر الزوجين لا يخلو من حالتين:

١ - أن يتفقا على الفسخ: فيُفسخ بلا حكم حاكم.

٢ - أن يختلفا في الفسخ: فلابد من حكم حاكم؛ لأن حكم الحاكم يحتاج إليه لقطع النزاع، فكان محله فيما إذا تنازع الطرفان.

- مسألة: كل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول؛ كردتها؛ فإنه يسقط به مهرها؛ لأنها أتلفت العوض -وهو بضعها- قبل تسليمها، فسقط البدل كله؛ كالبائع يُتلف المبيع قبل تسليمه.

وكل فرقة حصلت من قبل الزوج قبل الدخول؛ كطلاقه؛ فإنه يتنصف المهر المسمى؛ لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية [البقرة: ٢٣٧]، فثبت في الطلاق، والباقي قياسًا عليه؛ لأنه في معناه.

- فرع: (فَإِنْ فُسِخَ) النكاح فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون الفسخ (قَبْلَ دُخُولٍ؛ فَلَا مَهْرَ) لها، سواء كان الفسخ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 81 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.