Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 86

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في نكاح الكفار، وما يتعلق به

٢ - أن تكون الزوجة ممن يحرم ابتداء نكاحها وقت الترافع إلينا أو الإسلام؛ كذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة، أو مزوجة في عدة من غيره لم تفرغ عدتها، أو مطلقته ثلاثًا قبل أن تنكح زوجًا غيره، ونحو ذلك: فرق بينهما؛ لأنه حال يمنع من ابتداء العقد، فمنع من استدامته؛ كنكاح ذوات المحارم.

واختار شيخ الإسلام فيما إذا أسلم وتحته معتدة من غيره: أن النكاح لا ينفسخ، ولا يخلو من حالين:

١ - إن كان لم يدخل بها: فيمنع من وطئها حتى تنقضي العدة.

٢ - إن كان دخل بها: فلا يمنع من الوطء، إلا أن يكون حَبَلٌ قبل وطئه.

وقال أيضًا: (يحتمل أن يقال في أنكحة الكفار التي نقضي بفسادها (١): إن كان حصل بها دخول؛ استقرت، وإن لم يكن حصل دخول؛ فُرِّق بينهما).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 86 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.