Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 128

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها

الإجماع على نجاسته.

٢ - دم الشهيد: طاهر بشرط ألا ينفصل عنه.

والقول الثاني في المذهب: أنه نجس؛ كسائر الدماء.

٣ - دم ما لا نفس له سائلة: طاهر.

٤ - دم حيوان البحر: طاهر.

٥ - الدم الباقي في اللحم والعروق: طاهر اتفاقاً.

٦ - العَلَقة التي يخلق منها الآدمي والحيوان الطاهر: نجسة.

٧ - الدم الخارج من الحيوان النجس، كدم الكلب والأسد والفهد ونحوها: نجس اتفاقاً.

٨ - الدم الخارج من الحيوان الطاهر، كدم الشاة والبعير: نجس اتفاقاً.

٩ - القيح والصديد -وهي متولدة من الدم-: نجسة اتفاقاً.

وفي رواية اختارها شيخ الإسلام: أن القيح والصديد طاهران.

- ضابط: الحيوان الطاهر أربعة:

١ - الآدمي.

٢ - مأكول اللحم.

٣ - ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، ويأتي.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 128 (SanadKitab #147657, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.