Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 111

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في وليمة العرس

وفاقًا لما في الإقناع، واختاره شيخ الإسلام وقال: (هذا أعدل الأقوال)؛ لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: صنعت لرسول الله ﷺ طعامًا، فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله ﷺ: «دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ» ثم قال له: «أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ» [البيهقي: ٨٣٦٢، وحسنه ابن حجر]، ولما في أكله من إدخال السرور على قلب أخيه المسلم.

وظاهر ما في الإنصاف والمنتهى والغاية: يستحب لصائم النفل الأكل مطلقًا؛ لعموم الحديث السابق.

- مسألة: (وَسُنَّ إِعْلَانُ) أي: إظهار (نِكَاحٍ)؛ لحديث عبد الله الزُّبير ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» [أحمد: ١٦١٣٠، وحسنه الألباني]، ولم يجب؛ لأن عقد النكاح اشتمل على أركانه وشروطه فيكون صحيحًا.

وقال شيخ الإسلام: (فالذي لا ريب فيه: أن النكاح مع الإعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان، وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند العامة، فإن قدر فيه خلاف فهو قليل).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 111 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.