Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 113

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في وليمة العرس

(وَ) الثالث: (نَحْوُهُ) كقدوم غائب؛ لحديث بُريدة الأَسْلَمي ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى، فقال لها رسول الله ﷺ: «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي، وَإِلَّا فَلَا»، فجعلت تضرب [أحمد: ٢٢٩٨٩، والترمذي: ٣٦٩٠].

والرابع: عند الولادة؛ قياسًا على العرس، لما فيه من السرور.

والخامس: عند الإملاك؛ لما تقدم.

- فرع: يسن الدف في المواطن الخمسة السابقة (لِنِسَاءٍ) فقط، ويكره للرجال مطلقًا، وفاقًا لما في الإقناع؛ لأنه إنما كان يضرب به النساء، والمخنثون المتشبهون بهن، ففي ضرب الرجال به تشبه بالنساء.

وظاهر ما في المنتهى، وصرح به في الغاية: أنه مسنون للنساء والرجال، قال في الفروع: (وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب التسوية)؛ لعموم الأدلة السابقة.

- فرع: تحرم كل ملهاة سوى الدف؛ كمزمار وطبل وعود وناي وغير ذلك؛ لحديث أبي مالك الأشعري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ، وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ، وَالمَعَازِفَ» [البخاري: ٥٥٩٠]، ولما صح عن ابن عباس ﵄, في قوله تعالى: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ [لقمان: ٦] قال: «نَزَلَتْ فِي الْغِنَاءِ وَأَشْبَاهِهِ» [البيهقي:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 113 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.