Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 117

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في عشرة النساء

يُحتاج إليه، من شراء أثاث وأوانٍ ونحوها؛ لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح، قال في الغنية: (وتستحب الإجابة).

- فرع: (وَ) يجب (تَسْلِيمُ أَمَةٍ) مع الإطلاق (لَيْلاً فَقَطْ)؛ لأنه زمان الاستمتاع، وللسيد استخدامها نهارًا؛ لأنه زمن الخدمة، لأن السيد يملك من أمته منفعتين: الاستخدام والاستمتاع، فإذا عقد على إحداهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها.

فإن شرط الزوج أن يتسلَّمها نهارًا، أو بذله السيد له؛ فيجب على الزوج استلامها نهارًا أيضًا؛ لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلًا ونهارًا، وإنما منع منه في الأمة في زمان النهار لحق السيد، فإذا بذله فقد ترك حقه، فعاد إلى الأصل في الزوجية.

واختار ابن عثيمين: أنه لا فرق بين الحرة والأمة؛ لأن سيدها بعد الزواج يكون زوجها، كالحرة قبل الزواج تكون عند والدها، وحق الوالدين واجب، وبعده تنتقل إلى زوجها.

- مسألة: (وَلِزَوْجٍ اسْتِمْتَاعٌ بِزَوْجَةٍ كُلَّ وَقْتٍ)، وعلى أي صفة؛ لقوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣]، ويستثنى من ذلك أمور:

١ - (مَا لَمْ يَضُرَّهَا) الاستمتاع بها؛ كما لو كانت مريضة يضرها

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 117 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.