Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 119

  1. (كتاب النكاح)
  2. (فصل) في عشرة النساء

الفسخ؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» [البخاري ٢٧٢١، ومسلم ١٤١٨].

واختار ابن عثيمين: أنه لو كان من المطرد عند أهل هذا البلد أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط؛ فإنه يُعمل بالشرط، ويكون من الشروط العرفية.

- فرع: يستثنى من جواز السفر بالزوجة ثلاث مسائل:

١ - إذا كانت الزوجة أمة، فليس لزوجها ولا سيدها سفر بها بلا إذن الآخر؛ لما في ذلك من تفويت حقه عليه.

٢ - إذا كان السفر مَخُوفًا، بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مَخُوفًا، فليس له السفر بها بلا إذنها؛ لحديث عبادة السابق: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

٣ - إن شرطت المرأة بلدها، فلها شرطها، وتقدم.

- مسألة: (وَلَهُ) أي: الزوج (إِجْبَارُهَا) أي: الزوجة، ولو كانت ذمية أو مملوكة، (عَلَى) أمور، منها:

١ - (غُسْلِ حَيْضٍ) ونفاس؛ لأنه يَمنع الاستمتاع الذي هو حقٌّ له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه.

٢ - (وَ) له إجبارها على غسل (جَنَابَةٍ) إذا كانت الزوجة مكلفة، سواء كانت مسلمة؛ لأن الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل، أو

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 119 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.