Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 121

  1. (كتاب النكاح)
  2. فصل في أحكام الجماع والمبيت

ونحوه؛ لأن المعقود عليه منفعة الاستمتاع، فلا يملك غيره من منافعها، لكن الأولى فعل ما جرت العادة بقيامها به؛ لأنه العادة، ولا يصلح الحال إلا به، ولا تنتظم المعيشة بدونه.

واختار شيخ الإسلام: تجب الخدمة بالمعروف، فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال؛ لأن الزوج سيدها في كتاب الله؛ وهي عانية عنده بسنة رسول الله ﷺ، وعلى العاني والعبد الخدمة؛ ولأن ذلك من المعاشرة بالمعروف.

- فرع: لا يلزم الزوج توفير خادم لزوجته إلا أن يكون مثلها لا تخدم نفسَها؛ فعليه خادم لها إذن؛ لحديث جابر ﵁ مرفوعاً: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» [مسلم: ١٢١٨]، فجعل النفقة بالمعروف، وهذا من المعروف.

فصل في أحكام الجماع والمبيت

- مسألة: (وَيَلْزَمُهُ) أي: الزوجَ (الوَطْءُ) أي: لزوجته؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ويجب (فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً إِنْ قَدَرَ) عليه، ولم يكن له عذر من مرض ونحوه، بطلب الزوجة، حرة كانت الزوجة أو أمة، مسلمة أو ذمية؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك بأربعة أشهر في حق المُولي، فكذلك في حق غيره؛ لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطء واجب بدونها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 121 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.