Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 1, halaman 130

  1. (كتاب الطهارة)
  2. (فصل) في النجاسات وكيفية تطهيرها

- ضابط: (وَ) كل (مَائِعٍ مُسْكِرٍ) فهو نجس، خمراً كان أم غيره؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠]، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر، فكان نجساً كالدم، واختاره شيخ الإسلام.

- ضابط: (وَ) كل (مَا لَا يُؤْكَلُ) لحمه (مِنْ طَيْرٍ) كصقر، (وَبَهَائِمَ)؛ كأسد وحمار وبغل، (مِمَّا) هو (فَوْقَ الهِرِّ خِلْقَةً) نجس؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» [أحمد: ٤٦٠٥، وأبو داود: ٦٣، والترمذي: ٦٧، والنسائي: ٥٢، وابن ماجه: ٥١٧]، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، وعن أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في الحمر يوم خيبر: «إنَّها رِجْسٌ» [البخاري: ٤١٩٨، ومسلم: ١٩٤٠]، والرجس: النجس.

وعنه، واختارها ابن قدامة وشيخ الإسلام: أن الحمار والبغل طاهران؛ لأنه ﵊ كان يركبهما ويركبان في زمانه، وفي عصر الصحابة، فلو كانا نجسين لبين النبي ﷺ ذلك، ولمشقة التحرز منهما فكانا كالهر.

- مسألة: (وَلَبَنُ) غيرِ آدمية مما لا يؤكل لحمه نجس؛ لما تقدم من حديث القلتين.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 1، ص 130 (SanadKitab #147657, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.