Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 151

  1. (كتاب الطلاق)

(كِتَابُ الطَّلَاقِ)

وهو في اللغة: التخلية، من قول العرب: أطلقتُ الناقة، فطلقت، إذا كانت مشدودة فأزلت الشد عنها وخليتها، فشبه ما يقع بالمرأة بذلك؛ لأنها كانت متصلة الأسباب بالزوج.

وشرعًا: حلُّ قَيْدِ النكاح، أو حلُّ بعضه إذا طلَّقها طلقة رجعية.

وأجمعوا على جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» [ابن ماجه ٢٠٨١]، والمعنى يدل عليه؛ لأن الحال ربما فسد بين الزوجين، فيؤدي إلى ضرر عظيم، فبقاؤه إذًا مفسدة محضة، فَشُرع ما يُزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

- مسألة: ينقسم الطلاق باعتباره حكمه إلى أقسام:

القسم الأول: (يُكْرَهُ) الطلاق (بِلَا حَاجَةٍ)؛ لحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ» [أبوداود ٢١٧٨، وابن ماجه ٢٠١٨، وفيه ضعف]، ولإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 151 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.