Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 162

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في سنة الطلاق وبدعته

٢ - الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولًا؛ كقوله ﷺ لأبي النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلامًا خصه به دون ولده: «فَارْجِعْهُ» [البخاري ٢٥٨٦، ومسلم ١٦٢٣].

وأيضاً: فلو كان الطلاق قد وقع، كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثاني زيادة وضررًا عليها، وزيادة في الطلاق المكروه، فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها.

وأما قوله: «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ»، ففعل مبني لما لم يُسم فاعله، وليس فيه بيان أن رسول الله ﷺ هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة به، وتحرم مخالفته، وأما قوله: «وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا»، فعارضه قوله: «لَا يَعْتَدَّ لِذَلِكَ».

قال ابن القيم: (فقد تبين أن سائر الأحاديث لا تخالف حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله ﷺ لم يرها شيئًا، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها).

- مسألة: إن طلق رجل زوجته ثلاثًا بكلمة؛ كقوله: أنت طالق ثلاثًا، أو بكلمات؛ كقوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ حرم ذلك؛ لحديث محمود بن لَبِيد ﵁ قال: أخبر رسول الله ﷺ عن رجل، طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» [النسائي ٣٤٠١، قال ابن القيم: إسناده على شرط مسلم]، وعن ابن عباس

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 162 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.