Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 164

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في سنة الطلاق وبدعته

لقول ابن عباس ﵄: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ» [مسلم ١٤٧٢]، فأما عمر ﵁ فلم يجعله ثلاثاً إلا لما الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث، واستعجلوا في جمع الطلاق، ولا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة، وهذا من باب السياسة الشرعية، وعن ابن عباس ﵄ قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله ﷺ: «كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ » قال: طلقتها ثلاثًا، قال: فقال: «فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ » قال: نعم، قال: «فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ» قال: فرجعها [أحمد ٢٣٨٧، وأبوداود ٢١٩٦، قال شيخ الإسلام: وهذا إسناد جيد]، ولحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [مسلم ١٧١٨]، وطلاق الثلاث محرم وبدعة، والبدعة مردودة.

وأما قوله تعالى: (الطلاق مرتان)، فالمراد به مرة بعد مرة، كقوله سبحانه: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: ٦]، فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إني لمن الصادقين، كانت مرة، وأما حديث ركانة؛ فضعفه الأئمة؛ كأحمد والبخاري.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 164 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.