Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 185

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في مسائل متفرقة

وعند شيخ الإسلام: أن ذلك لا يخلو قسمين:

١ - إن كان مراده: أنت طالق بهذا اللفظ، فقوله: إن شاء الله، مثل قوله: بمشيئة الله، وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق؛ فيقع.

٢ - إن كان قد علَّق لئلا يقع، أو علقه على مشيئة توجد بعد هذا؛ لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق.

وزاد ابن عثيمين قسماً ثالثاً: إن أراد بقوله إن شاء الله التبرك لا التعليق؛ وقع الطلاق؛ لأنه أراد التحقيق لا التعليق.

- فرع: (وَكَذَا عِتْقٌ)، فيما لو قال: عبدي حر إن شاء الله؛ عتق؛ على ما تقدم من الخلاف.

فصل في مسائل متفرقة

- مسألة: (وَإِنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَاراً، أَوْ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا، فَأَدْخَلَ) الدارَ بعضَ جسده، (أَوْ أَخْرَجَ) منها (بَعْضَ جَسَدِهِ)، ولا نية ولا قرينة لفعل بعضه؛ لم يحنث؛ لعدم وجود الصفة، إذ الكل لا يكون بعضًا، ولحديث

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 185 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.