Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 197

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرجعة

الدم، خولف في هذه المسألة للآثار.

- فرع: متى اغتسلت الرجعية من حيضة ثالثة إن كانت من ذوات الأقراء، أو أتمت ثلاثة أشهر من كانت عدتها بالشهور، أو وضعت كل الحمل إن كانت حاملاً، ولم يرتجعها قبله؛ بانت منه، (وَ) لا (تَعُودُ بَعْدَ) انقضاء (عِدَّةٍ) إلا (بِعَقْدٍ جَدِيدٍ)؛ إجماعًا؛ لمفهوم قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: ٢٢٨] أي: العدة.

- فرع: المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات:

١ - أن يطلقها دون ما يملك من الطلقات؛ بأن طلق حر دون الثلاث، أو عبد واحدة، ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان: فهذه تعود إليه (عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا)، قال ابن قدامة: (بغير خلاف نعلمه).

٢ - أن يطلقها كل ما يملك من الطلقات، فتنكح زوجًا غيره، ويصيبها، ثم يتزوجها الأول: فهذه تعود على طلاق ثلاث، حكاه ابن المنذر إجماعاً؛ لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث، فوجب أن يستأنفها.

٣ - أن يطلقها دون ما يملك من الطلقات، ثم تنقضي عدتها، ثم تنكح زوجاً غيره، ثم يطلقها، ثم يتزوجها الأول: فتعود إليه على ما بقي من طلاقه، وتسمى: مسألة الهدم، وهو قول أكابر الصحابة منهم: عمر، وعلي، وأُبي، ومعاذ، وعمران بن حصين، وأبو هريرة ﵃ [عبدالرزاق ٦/ ٣٥١ - ٣٥٤]، ولأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للأول، فلا يغير حكم

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 197 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.