Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 212

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الظهار

أو كافرًا، حرًّا أو عبدًا، كبيرًا أو مميزًا يعقله، فكل زوج صح طلاقه صح ظهاره؛ لأنه تحريم كالطلاق، فجرى مجراه وصح ممن يصح منه.

واختار الموفق: أنه لا يصح ظهار الصبي ولو مميزًا؛ لأنه يمين مكفرة، فلم ينعقد في حقه كاليمين، ولأن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لأن القلم مرفوع عنه.

- مسألة: (وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا) أي: على مُظاهِر ومُظاهَر منها:

١ - (وَطْءٌ)؛ لظاهر الآية: (فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا).

٢ - (وَ) يحرم أيضًا (دَوَاعِيهِ) أي: دواعي الوطء؛ كالقُبلة، والاستمتاع بما دون الفرج؛ لأن ما حرَّم الوطء من قول حرَّم دواعيه؛ كالطلاق والإحرام.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: تجوز دواعي الوطء؛ لأن المسيس في الآية المراد به الجماع، فيبقى ما عداه على الأصل، إلا إن كان لا يأمن على نفسه من الجماع فيمنع.

- فرع: يحرم على المظاهِر والمظاهَر منها وطء ودواعيه (قَبْلَ كَفَّارَتِهِ) أي: قبل أن يكفِّر لظهاره، ولو كان تكفيره بالإطعام؛ لقولِه ﵇: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بِهِ»، [أبو داود: ٢٢٢٣، والترمذي: ١١٩٩، والنسائي: ٣٤٥٧، وابن ماجه: ٢٠٦٥]، [ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه كالطلاق والإحرام.] [*]

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 212 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.