Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 214

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في كفارة الظهار

والدليل على المراتب الثلاثة: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآيات [المجادلة: ٣].

- مسألة: (وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ) ظاهر من زوجته (بِمَالٍ) أي: بإطعام، ولا يكفر بعتق؛ لأنه لا يصح منه شراء الرقبة المؤمنة؛ لقوله تعالى ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ [النساء: ١٤١]، ولا بصوم؛ لعدم صحته منه.

ويستثنى من ذلك حالتان:

١ - إن كان بملكه رقبة مؤمنة، أو ورثها فأعتقها؛ صح، وأجزأت عنه.

٢ - إن قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه؛ فيصح عتقه عنه، ويجزئه؛ لأنه إنما يملكه زمنًا يسيرًا ولا يستلمه، فاغتفر يسير هذا الضرر، لتحصيل الحرية للأبد.

- فرع: (وَ) يكفِّر (عَبْدٌ) ظاهر من زوجته؛ (بِالصَّوْمِ) أي: بصوم شهرين متتابعين؛ كالحر، ولا يكفر بالعتق أو الإطعام؛ لأن ماله لسيده.

- مسألة: (وَشُرِطَ فِي) إجزاء عتقِ (رَقَبَةٍ) في (كَفَّارَةٍ) يجب فيها عتق رقبة؛ وهي كفارة الظهار، والقتل، والوطء في نهارِ رمضانَ، واليمين باللهِ سبحانه، (وَ) في (نَذْرِ عِتْقٍ مُطْلَقٍ) أي: غير مقيد برقبة معينة، شرطان:

الشرط الأول: (إِسْلَامٌ)، وحكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 214 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.