Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 220

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في اللعان

الشرط الأول: أن تكون باللغة العربية لمن يحسنها؛ لأن الشرع ورد بالعربية فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة.

واختار ابن عثيمين: أنه يصح بلغتهما وإن عرفا العربية؛ لأن ألفاظ اللعان ليست ألفاظاً تعبدية حتى نحافظ عليها، إنما هي ألفاظ يعبر بها الإنسان عما في نفسه، فمتى علمت لغته أجزأ اللعان.

الشرط الثاني: أن يبدأ به الزوج، فإن بدأت الزوجة باللعان؛ لم يعتد به؛ لأنه خلاف ما ورد به الشرع، ولأن لعان الرجل بينة الإثبات، ولعان المرأة بينة الإنكار، فلم يجز تقديم الإنكار على الإثبات.

الشرط الثالث: أن يأتي بالجمل الخمسة كاملة، فلو نقَصَ جملةً من الجمل، أو ما يختل به المعنى؛ لم يعتد به؛ لأن الله تعالى علق الحكم عليها، ولأنها بينة فلم يجز النقص من عددها؛ كالشهادة.

لا يضر نقص بعض الألفاظ حيث أتى بالجمل الخمسة.

الشرط الرابع: أن يذكر الرمي بالزنى في الجمل الأربعة الأولى، فإن لم يذكرها؛ لم يعتد باللعان ولو ذكر أنها زنت؛ لئلا تتأول، فتقول: أشهد بالله أنه كاذب يعني في شيء آخر غير هذه المسألة.

واختار ابن القيم وابن عثيمين: لا يشترط ذلك؛ لأن الله سبحانه أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 220 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.