Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 223

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في اللعان

في قصة هلال بن أمية: «فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى، وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَدُّ».

وإنما ينتفي الولد (بِنَفْيهِ) في اللعان، صريحًا، أو تضمنًا؛ كقوله: أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، وتعكس هي، وذلك في كل مرة من الجمل الخمس.

فإن لم يذكر الولد في اللعان لا صريحًا ولا تضمنًا؛ لم ينتف؛ احتياطًا للنسب، إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه.

وذكر ابن القيم أن نفي الولد على أقسام:

الأول: إن كان الحمل سابقًا على ما رماها به، وعلم أنها زنت وهي حامل: فالولد له قطعًا، ولا ينتفي بلعانه، ولا يحل له نفيه.

الثاني: إن كان لا يعلم بالحمل، فلا يخلو من أمرين:

١ - أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من الزنى: فالولد له ولا ينتفي باللعان.

٢ - أن تأتي به لأكثر من ستة أشهر، فعلى قسمين:

أ) أن يستبرئها قبل زناها: فينتفي الولد بمجرد اللعان، نفاه الزوج أو لا، قال ابن القيم: (ولابد من ذكره عند من يشترطه).

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 223 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.