Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 231

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يلحق من النسب

- فرع: لا تنقضي عدة حامل إلا بوضع (ما تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ (١)،

وهو ما تبَيَّن فيه شيء من خلق الإنسان؛ كرأس ورجل، ولو خفيًّا، فتنقضي به العدة إجماعًا، حكاه ابن المنذر؛ لأنه عُلِم أنه حمل، فيدخل في عموم النص.

وعلى هذا:

١ - إذا ألقت نطفة أو دمًا أو علقة: لم يتعلق به شيء من الأحكام؛ لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة.

٢ - إذا وضعت مضغة لا يتبين فيها خلق الإنسان: لم تنقضِ به العدة؛ لأنه لم يصر ولدًا، أشبه العلقة، ولو ذكر ثقات من النساء: أنه مبدأ خلق آدمي؛ لأنه مشكوك في كونه ولداً، فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه.

٣ - إذا وضعت مضغة لم يظهر فيها الخلق، فشهدت ثقات من القوابل

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 231 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.