Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 234

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يلحق من النسب

الدليل على تحديد أكثره.

- مسألة: إلقاء الحمل - وهو الإجهاض- ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ - إلقاؤه في مرحلة الأربعين يوماً وهو نطفة، فقال ﵀: (وَيُبَاحُ) للمرأة (إِلْقَاءُ نُطْفَةٍ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْماً)، وأن يكون ذلك (بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ)؛ لأنها لم تخلق؛ فجاز إسقاطها، ولأنه يجوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.

وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم؛ لقوله تعالى: (فجعلناه في قرار مكين)، فمتى استقر في هذا القرار لم يجز الاعتداء عليه.

٢ - إلقاؤه بعد الأربعين وقبل الأربعة أشهر: فيحرم؛ لأنَّه ولدٌ انعقدَ، بخلاف النُّطفة.

قال ابن عثيمين: إلا إن كان في بقائه خطرٌ على الأم فيجوز إسقاطه؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح.

٣ - إلقاؤه بعد مرور الأربعة أشهر: يحرم اتفاقاً؛ لأنه نفخت فيه الروح؛ لحديث ابن مسعود السابق.

قال ابن عثيمين: أما بعد نفخ الروح فيه؛ فإنه لا يجوز إلقاؤه، وله حالان:

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 234 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.