Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 237

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يلحق من النسب

٣ - أن تكون مبانة في مرض موت الزوج، ثم يموت عنها، فلا تخلو من قسمين:

أأن تكون وارثة، فقال ﵀: (وَتَعْتَدُّ مَنْ أَبَانَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ) المخُوف ضرارًا: (الأَطْوَلَ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ إِنْ وَرِثَتْ)؛ لأنها وارثة، فيجب عليها أن تعتد للوفاة، ومطلقة؛ فيجب عليها أن تعتد للطلاق، فتعتد بأطولهما، ضرورة أنها لا تخرج عن العهدة يقينًا إلا بذلك.

وعنه، واختاره ابن عثيمين: تعتد عدة طلاق؛ لأنه مات وهي ليست زوجة له؛ لأنها بائن، وكونها ترثه لا علاقة به في العدة؛ لأنها ترثه ولو بعد العدة، إن طلقها بقصد حرمانها من الميراث، ما لم تتزوج أو ترتد.

ب أن تكون غير وارثة، فقال ﵀: (وَإِلَّا) تكن البائن في مرض موته وارثة؛ كالأمة، أو الحرة يطلقها العبد، أو الذمية الكتابية يطلقها المسلم، أو تكون هي سألته الطلاق، أو سألته الخلع؛ فتعتد (عِدَّةَ طَلَاقٍ) لا غير؛ لأنها ليست وارثة، أشبهت المبانة في الصحة.

(الثَّالِثَةُ) من المعتدات: (ذَاتُ الحَيْضِ المُفَارَقَةُ فِي الحَيَاةِ)، بعد الدخول أو الخلوة، (فَتَعْتَدُّ):

١ - إذا كانت (حُرَّةً): بثلاث حيضات، واختاره ابن عثيمين؛ لقوله

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 237 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.