Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 246

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل فيما يلحق من النسب

ثم تحل للأزواج.

واختار ابن عثيمين: أنه يرجع في تقدير مدة التربص إلى اجتهاد الحاكم، وهو يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فقد؛ لأن الأصل حياة المفقود، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه.

- فرع: الأمة كالحرة في التربص؛ لأن تربص المدة المذكورة ليُعْلَم حاله من حياة وموت، وذلك لا يختلف بحال زوجته.

- مسألة: (وَإِنْ طَلَّقَ) زوج (غَائِبٌ، أَوْ مَاتَ) زوجها الغائب عنها؛ (فَابْتِدَاءُ العِدَّةِ مِنَ الفُرْقَةِ) أي: وقت الطلاق أو الموت، لا من حين علمت بالخبر؛ لوروده عن ابن عمر وابن عباس ﵃ [عبد الرزاق ٦/ ٣٢٧]، كما لو كان حاضرًا، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة؛ لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة؛ لظاهر النصوص.

- مسألة: (وَعِدَّةُ مَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ) وطئت بـ (زِنىً)، أو وطئت بعقد فاسد؛ على قسمين:

١ - أن تكون حرة، أو أمة مزوجة: فعدتها (كَـ) عدة (مُطَلَّقَةٍ)؛ لأنه وطء يقتضي شغل الرحم، فوجبت العدة منه؛ كالوطء في النكاح.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 246 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.