Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 249

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في الإحداد

ولتساويهن في اجتناب المحرمات وحقوق النكاح.

- فرع: لا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، ولا على موطوءة بشبهة، أو زنى، أو نكاح فاسد، أو نكاح باطل، أو ملك يمين؛ لأنها ليست زوجةً متوفًّى عنها.

أما لو مات زوج الرجعية في أثناء عدتها؛ فتنتقل إلى عدة وفاة؛ كما سبق، ويلزمها الإحداد.

- مسألة: (وَيُبَاحُ) الإحداد (لِبَائِنٍ) من حيٍّ؛ كالمطلقة ثلاثاً والمختلعة بالإجماع، ولا يجب، ولا يسن؛ لأن الحديث ورد في عدة الوفاة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما البائن فإنه فارقها باختياره وقطع نكاحها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه.

- مسألة: (وَهُوَ) أي: الإحداد: (تَرْكُ زِينَةٍ، وَ) ترك (طِيبٍ)؛ لأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، (وَ) ترك (كُلِّ مَا يَدْعُو إِلَى جِمَاعِهَا وَيُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا)؛ لحديث أم عطية ﵂ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» [البخاري ٥٣٤٢، ومسلم ٩٣٨]، وفي رواية: «لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 249 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.