Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 252

  1. (كتاب الطلاق)
  2. فصل في الإحداد

واختار ابن عثيمين: لا يجوز لبس البياض إذا كان معدًّا للزينة؛ لدخوله في عموم المنع من التزين للمعتدة.

ب ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ؛ ككحلي وأسود؛ لأن الصبغ لدفع الوسخ لا يحسنه؛ لأنه ليس بزينة.

- فرع: لا تمنع المعتدة من أمور:

١ - أخذ ظفر وعانة ونتف إبْط ونحوه.

٢ - تنظيفٍ وغسل وامتشاط؛ لأنه لا يراد للزينة.

٣ - تزيين بسط وفرش وأثاث بيت ونحوه؛ لأن الإحداد في البدن.

٤ - لبس النقاب والبرقع؛ لأنه ليس منصوصاً عليه، ولا في معنى المنصوص.

وقال ابن عثيمين: تمنع من البرقع؛ لأنه يعتبر من الجمال.

- فائدة: قال ابن عثيمين: (اعتاد بعض النساء أن يلبسن الأسود، وأن لا يخرجن إلى فناء البيت، ولا تكلم أحدًا من الرجال، وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، فكل هذه خرافة، ليس لها أصل).

- مسألة: تجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، (وَيَحْرُمُ بِلَا حَاجَةٍ تَحَوُّلُهَا) أي: المعتدة (مِنْ مَسْكَنٍ وَجَبَتْ) العدة (فِيهِ)؛ لقول فُرَيْعة بنت مالك: توفي زوجي بالقَدُّوم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 252 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.