Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 263

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرضاع

كانت صفاته - أي: لونه وطعمه وريحه- باقية؛ لأن الحكم للأغلب، ولبقاء اسمه ومعناه.

فإن غلب ما خالطه به؛ لم يثبت به تحريم؛ لأنه لا ينبت به اللحم ولا ينشر العظم.

- مسألة: (وَكُلُّ امْرَأَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بَنْتُهَا) من نسب ومثلها من الرضاع؛ (كَأُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ، وَرَبِيبَتِهِ) التي دخل بأمها، وأخته، (إِذَا أَرْضَعَتِ طِفْلَةً) رضاعًا مُحَرِّمًا (حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) أبداً؛ لأنها تصير ابنتها من الرضاع، فإذا كانت المرضعة أمه فالمرتضعة أخته، وإن كانت المرضعة جدته فالمرتضعة عمته أو خالته، وإن كانت المرضعة أخته فالمرتضعة ابنة أخته.

(وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهُ؛ كَأَخِيهِ، وَأَبِيهِ، وَرَبِيبِهِ (١)، إِذَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ) رضاعاً مُحَرِّماً (طِفْلَةً؛ حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ)؛ لأنها تصير ابنته، فإن كانت

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 263 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.