Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 265

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرضاع

أنها طاوعته عالمة بالتحريم؛ لأنها زانية مطاوِعة.

- مسألة: (وَإِنْ قَالَتْ هِيَ ذَلِكَ)، أي: قالت هو أخي من الرضاع، (وَكَذَّبَهَا)، ولم تأت ببينة؛ (فَهِيَ زَوْجَتُهُ حُكْماً) أي: ظاهراً؛ لأنه لا يقبل قولها عليه في فسخ النكاح؛ لأنه حق عليها.

- مسألة: (وَمَنْ شَكَّ فِي) وجود (رَضَاعٍ)؛ بأن شك هل أرضعته أو لا، ولا بينة؛ بنى على اليقين؛ لأن الأصل عدم الرضاع.

(أَوْ) شك في (عَدِدِهِ) أي: عدد الرضعات؛ بأن شك هل أرضعته خمسًا أو دونها، ولا بينة؛ (بَنَى عَلَى اليَقِينِ)؛ لأن الأصل بقاء الحل، وكذا لو شك في وقوعه في العامين.

لكن قال شيخ الإسلام: (إذا شك في عدد الرضعات: فإنها تكون من الشبهات، فاجتنابها أولى، ولا يحكم بالتفريق بينهما إلا بحجة توجب ذلك).

- مسألة: (وَيَثْبُتُ) الرضاع (بِإِخْبَارِ مُرْضِعَةٍ مَرْضِيَّةٍ) أنها أرضعته خمساً في الحولين، واختاره شيخ الإسلام، سواء كانت متبرعة بالرضاع أو بأجرة، (وَ) يثبت أيضاً (بِشَهَادَةِ عَدْلٍ مُطْلَقاً)، من رجل وامرأة على رضاع امرأة لهما بلا يمين؛ بأن شهدت امرأة أو شهد رجل أن فلانة أرضعته خمساً في

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 265 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.