Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 267

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرضاع

(بَابُ النَّفَقَاتِ)

جمع نفقة، وأصلها في اللغة: الإخراج، من النافِقاء؛ وهو موضعٌ يجعله اليربوعُ في مؤخر الجحر رقيقاً، يُعِدُّه للخُروجِ، فسُمي الخروج نفقة كذلك.

وفي الاصطلاح: هي كفاية من يمونه خبزًا، وإدامًا، وكسوةً، ومسكنًا، وتوابعها.

والنفقة لها ثلاثة أسباب: النكاح، والقرابة، والملك، وبدأ المؤلف بالنكاح.

- مسألة: (وَ) يجب (عَلَى زَوْجٍ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ) إجماعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾ [الطلاق: ٧]، ، وهي في سياق أحكام الزوجات، ولحديث جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ» [مسلم: ١٢١٨]، ولأنها محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فوجبت نفقتها عليه؛ كالعبد مع سيده، وأجمعوا على وجوب نفقة الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين ولم تكن ناشزًا، ذكره ابن المنذر.

- مسألة: يجب على الزوج لزوجته ما يصلح لمثلها مع مثله

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 267 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.