Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 270

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الرضاع

واختار ابن عثيمين: أن المعتبر في النفقة عند التنازع حال الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله﴾، ولقوله: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾، وأما قوله في الحديث: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»؛ فلا يدل على اعتبار حالها فقط، لأن المعروف هو ما وافق الشرع في الآية السابقة.

- فرع: (لَا) يملك الحاكم فرض (القِيمَةِ)؛ كدراهم مثلًا، (إِلَّا بِرِضَاهُمَا)، ولا يجبر من امتنع منهما، قال ابن القيم: (وأما فرض الدراهم فلا أصل لها في كتاب ولا سنة، ولا نص عليه أحد من الأئمة؛ لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر).

قال في الفروع: (وهذا متجه مع عدم الشقاق وعدم الحاجة، فأما مع الشقاق والحاجة؛ كالغائب مثلًا: فيتوجه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى).

- فرع: (وَ) يجب (عَلَيْهِ) أي: على الزوج (مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا) من دهن رأسها، والصابون، وثمن ماء وضوء وغسل، ومشط، وما يقطع رائحة كريهة منها، ونحو ذلك؛ لأن ذلك يراد للتنظيف؛ كتنظيف الدار المؤجرة، ولأن ذلك كله من حوائجها.

- فرع: (لَا) يجب على الزوج (دَوَاءٌ) لزوجته، (وَ) لا (أُجْرَةُ طَبِيبٍ)؛ لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة، بل لعارض، ولأن ذلك يراد

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 270 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.