Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 293

  1. (كتاب الطلاق)
  2. (فصل) في الحضانة

ذلك، فقال المؤلف: (يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ) أي: غير الوجه (لِغَرَضٍ صَحِيحٍ)؛ لحديث أنس بن مالك ﵁ قال: «رَأَيْتُ فِي يَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ المِيسَمَ وَهُوَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ» [البخاري: ١٥٠٢، ومسلم: ٢١١٩]، وللحاجة.

(فَصْلٌ) في الحضانة

وهي مشتقة من الحضن، وهو الجنب؛ لضم المربي، والكافل، والطفل، ونحوه إلى حضنه.

وشرعًا: حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم.

- مسألة: (وَتَجِبُ الحَضَانَةُ لِحِفْظِ صَغِيرٍ، وَمَجْنُونٍ، وَمَعْتُوهٍ)؛ لأنه يَهلِك بتركها، فوجب حفظه عن الهلاك.

- مسألة: (وَالأَحَقُّ بِهَا) أي: بالحضانة عند المشاحَّة:

١ - (أُمٌّ)، وهي أولى من الأب؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء،

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 293 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.