Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 305

  1. (كتاب الجنايات)

(كِتَابُ الجِنَايَاتِ)

جمع جناية، وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.

واصطلاحًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة.

وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق، وهو ذنب كبير؛ لقوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ الآية [النساء: ٩٣].

- مسألة: (القَتْلُ)، وهو فعل ما يكون سببًا لزهوق النفس، وهو مفارقة الروح البدن، ثلاثة أضرب:

الأول: (عَمْدٌ)؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ).

(وَ) الثاني: (شِبْهُ عَمْدٍ)؛ لحديث عبد الله بن عمرو ﵄: أن النبي ﷺ قال: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» [أبوداود ٤٥٨٨، والنسائي ٤٨٠٠، وابن ماجه ٢٦٢٧]، وورد عن عمر وعلي ﵄ [أبوداود ٤٥٥٠ - ٤٥٥١].

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 305 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.