Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 314

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) في شروط وجوب القصاص

قتله، فلم يضمن كالحربي.

وأما إن كان الزاني غير محصن؛ فيجب قتل قاتله؛ لأنه معصوم الدم.

٤ - قاطع طريق تحتم قتله؛ بأن قتل وأخذ المال قبل التوبة؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي.

ويعزر قاتل غير معصوم؛ لافتئاته على ولي الأمر.

وأما قتل المحارب بعد التوبة: فإن كان من ولي المقتول؛ فقد استوفى حقه، وإن كان من غيره ولا شبهة؛ فإنه يقتل؛ لأنه معصوم بالنسبة إلى غير ولي المقتول؛ كالقاتل في غير المحاربة؛ لسقوط التحتم بالتوبة.

- فرع: القاتل معصوم الدم لغير مستحِق دمه؛ لأنه لا سبب فيه يباح به دمه لغير ولي مقتول.

(وَ) الشرط الثالث: (مُكَافَأَتُهُ) أي: المقتول (لِقَاتِلٍ)؛ لأن المجني عليه إذا لم يكافئ الجاني كان أخذه به أخذاً لأكثر من الحق.

وتعتبر المكافأة حال الجناية؛ لأنه وقت انعقاد السبب.

- فرع: المكافأة تكون بأمرين:

الأمر الأول: (بِدِينٍ)، وعلى هذا:

١ - يقتل المسلم بمثله، الحر بالحر، والعبد بالعبد، ولو تفاوتا في العلم والشرف، والغنى والفقر، والصحة والمرض ونحوها؛ لحديث عبد الله بن عمرو

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 314 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.