Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 318

  1. (كتاب الجنايات)
  2. (فصل) في شروط وجوب القصاص

على الأب بالدية المغلظة بقتل ابنه ولم يقتله به [عبدالرزاق ١٧٧٨٠]، ولأنه سبب إيجاده فلا ينبغي أن يسلط بسببه على إعدامه.

ويدخل في ذلك الجد؛ لأنه والد، فيدخل في عموم النص، ولأن ذلك حكم يتعلق بالولادة، فاستوى فيه القريب والبعيد؛ كالمحرمية.

وعنه، واختاره شيخ الإسلام: أن الجد يُقتل بقتل حفيده؛ لأن السنة إنما وردت في الأب، فيبقى ما عداه على الأصل من وجوب القصاص، قال شيخ الإسلام: (وإلحاق الجد بالأب بعيد).

واختار ابن عثيمين: يقتل الوالد بالولد؛ للعمومات، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة.

- فرع: يُقتل الولد بكل من الأبوين وإن علوا، إجماعاً؛ لعموم قوله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى)، وهو عام في كل قتيل، والمسألة السابقة مخصوصة بالنص، فبقي ما عداها.

الشرط الخامس، وهو مقتضى ما في الإقناع: أن تكون الجناية عمدًا محضًا، بخلاف شبه العمد والخطأ، فلا قصاص فيهما إجماعًا.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 318 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.