Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 327

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

- مسألة: (وَمَنْ وَكَّلَ) في استيفاء قود، (ثُمَّ عَفَا) موكِّلٌ عن قود وكَّلَ فيه، (وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ) بعفوه (حَتَّى اقْتَصَّ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا)؛ أما الوكيل؛ فلأنه لا تفريط منه؛ لحصول العفو على وجه لا يمكن الوكيل استدراكه، أشبه ما لو عفا بعد ما رماه، وأما الموكل؛ فلأنه محسن بالعفو، وقال تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾ [التوبة: ٩١].

فإن علم الوكيل بعفو الموكل؛ فعليه القود؛ لأنه قتله ظلماً؛ كما لو قتله ابتداء.

- مسألة: (وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ: قَوَدٌ، أَوْ) وجب له (تَعْزِيرُ قَذْفٍ) ونحوه؛ (فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ) أي: للقن؛ لأنه مختص به، والقصد منه التشفي.

(وَإِنْ مَاتَ) القن؛ (فَـ) طلبه وإسقاطه (لِسَيِّدِهِ)؛ كالوارث؛ لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.

فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ إلى قوله ﴿والجروح قصاص﴾ [المائدة: ٤٥]، ولحديث أنس في قصة عمته الرُّبَيِّع رضي الله عنهما

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 327 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.