Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 329

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

بأنف، (وَأُذُنٌ) بأذن، (وَسِنٌّ) بسنٍّ، (وَنَحْوِهَا)؛ كيدٍ، ورجلٍ، ولسانٍ، وإصبعٍ، وكتفٍ، وذكرٍ، وخصيةٍ (بِمِثْلِهِ)؛ لأن المماثلة موجودة والقصاص ممكن فوجب؛ إلحاقًا لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص.

- مسألة: يجب القصاص في الأطراف (بِـ) ثلاثة شروط:

الـ (شَّرْطُ) الأول: (مُمَاثَلَةٌ) في أمرين:

١ - في الاسم؛ كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن؛ لقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ الآية، ولأن القصاص يقتضي المساواة، والاختلاف في الاسم دليل الاختلاف في المعنى.

٢ - في الموضع؛ فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا عكسه، ولا جراحة في الوجه بجراحة في الرأس، ونحوه؛ اعتبارًا للمماثلة، ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها من بعض؛ كالعين بالأنف.

ولا يؤخذ أصلي بزائد، ولا زائد بأصلي، ولو تراضيا عليه؛ لعدم التساوي في المكان والمنفعة، إذ الأصلي مخلوق في مكانه لمنفعة فيه، بخلاف الزائد.

(وَ) الشرط الثاني: إمكان الاستيفاء بلا حَيْف؛ لأن الحَيْف جَوْر وظلم، وإذا لم يمكن القصاص إلا به لم يجز فعله.

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 329 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.