Lewati ke konten

Kitab: Ad-Dala'il wal Isyarat 'ala Akhsharil Mukhtasharat · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca Juz 3, halaman 336

  1. (كتاب الجنايات)
  2. فصل فيما يوجب القصاص فيما دون النفس

ذَكَر ونحوه مما فيه دية؛ لا يلزمه شيء).

- مسألة: (وَلَا يُقْتَصُّ) أي: يحرم أن يقتص من جانٍ (عَنْ) جناية (طَرَفٍ وَجُرْحٍ) قبل برء؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلًا طعن رجلًا بقَرْن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني، فقال: «حَتَّى تَبْرَأَ»، ثم جاء إليه فقال: أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عَرِجْت! فقال: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ الله، وَبَطَلَ عَرَجُكَ»، ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ. [أحمد ٧٠٣٤، والدارقطني ٣١١٤]، ولأن الجرح لا يدرى أيؤدي إلى القتل أم لا؟ فوجب أن ينتظر ليعلم حكمه.

فإن فعل واقتص للطرف قبل برئه؛ سقط حقه من سرايته، فلو سرى الجرح بعد إلى نفسه؛ فهدر؛ للخبر.

(وَلَا يُطْلَبُ لَهُمَا) أي: لجناية الجرح والطرف (دِيَةٌ قَبْلَ البُرْءِ)؛ لاحتمال السراية.

- مسألة: لا قصاص في الضرب باليد أو بالعصا أو بالسوط، مثل أن يلطمه، أو يلكمه، أو يضربه بعصًا ونحو ذلك، بل فيه التعزير؛ لأنه لا تمكن المساواة فيه.

واختار شيخ الإسلام: أن فيها القصاص، وقال: (ثبت ذلك عن الخلفاء الراشدين)؛ لقول أبي فراس: «خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ

Rujukan halaman ini: الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات، ج 3، ص 336 (SanadKitab #147657, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.